الأربعاء 24 أبريل 2024
غير مصنف

متى تشرع الدولة في اللجوء الى قوانين استثنائية

حالة الطوارئ ظرف استثنائي غير عادي، تفرضها الدولة عندما يتهدد أمنها ونظامها العام، نتيجة خطر داهم حصل جراء ظروف داخلية أو خارجية حلت بها، كوقوع حرب أو نتيجة لاضطرابات داخلية أو قلاقل اجتماعية خطيرة أو انتشار وباء أو كوارث عامة. ففي مثل هذه الظروف، تعجز الدولة عن مواجهتها بالقوانين العادية، فتتخذ إجراءات وقوانين تخضع لقواعد استثنائية، يترتب عنها تقييد أو تعطيل الحقوق والحريات.
وتنطوي حالة الطوارئ على سن قوانين استثنائية خاصة بالاعتقال والاحتجـاز وإنشاء محاكم عسكرية وقوانين جنائية تطبق بأثر رجعي، وتفرض قيودا على حقوق الإنسان كالحـق فـي التعبير والتنقل والتجمع، بحجة التصدي لمختلف الأوضاع غير المتوقعة التي تهدد سلامة أمن الأفراد وممتلكاتهم، والاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة.
وإذا كانت حالة الطوارئ باعتبارها نظاما قانونيا استثنائيا، يؤدي تطبيقه إلى تضييق ممارسة الحقوق والحريات العامة، ومنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لا تتوفر عليها في الحالات العادية، فهل حالة الطوارئ الصحية التي قررتها الحكومة المغربية تدخل في هذا الإطار، أم أنها حالة خاصة مختلفة عن حالة الطوارئ، كما هي متعارف عليها في التشريعات الدولية والوطنية؟
وعليه، سنحاول إلقاء الضوء على حالة الطوارئ في القانون الدولي، قبل دراسة حالة الطوارئ الصحية من حيث التأصيل الدستوري والقانوني .

أولا: حالة الطوارئ في القانون الدولي
تتعرض الدولة في بعض الأحيان لأخطار جسيمة، تصبح القواعد الدستورية والقانونية العادية عاجزة عن مواجهتها، ويصبح لزاما مواجهتها بقوانين استثنائية، كما هو الحال بالنسبة إلى قانون فرض حالة الطوارئ .
ومن بين القيود والتدابير التي يحق اتخاذها بموجب قانون حالة الطوارئ نذكر:
1) وضع قيود على حرية الأشخاص والإقامة والتنقل والمرور، في أماكن أو أوقات معينة.
2) إيقاف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام إيقافا احتياطيا.
3) جواز تفتيش الأشخاص والأماكن في أي وقت.
4) انتهاك سرية المراسلات أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والمنشورات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها.
5) تحديد مواعد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.
6) إخلاء بعض المناطق أو عزلها.
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على ما يلي: (في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسـميا، يجـوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عنها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافـاة هـذه التـدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عنها بمقتضى

الكاتب : الدكتور خالد الشرقاوي السموني
أستاذ القانون الدستوري و العلوم السياسية

ذات صلة

القناة التلفزيونية “ميدي 1 تي في” تعيش غليانا و توترا جديدا بعد موجة توظيفات مشبوهة

يوسف عبو

وجدة : تصوير مشاهد من الفيلم القصير ” الحقيقة” للمخرج المغربي المتألق لخضر الحمداوي..

يوسف عبو

جلالة الملك يستقبل عدد من السفراء الجدد بعد انتهاء مهامهم

Said
error: Content is protected !!